Hossam Ramadan
يوليو 09, 2012
من غير لف ودوران .. وبمنتهى البساطة، قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان سليم 100% قانونيا ودستوريا، لافيه تعدي سافر ولا فاجر ولا قادر على حرمة القضاء النزيه (المتهم بتزوير انتخابات 2010، والذي سكت عن تهريب الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، والذي مرر شفيق إلى انتخابات 2012 متغاضيا عن قانون العزل السياسي، والذي تجاهله المجلس العسكري طوال العام ونصف الماضية دون أن نرى أو نسمع من يجروء من كبار القانونيين والدستوريين على فتح فمه كما يفعلون الآن)
قرار عودة البرلمان الذي لم يرد حله (نصًا) في حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان قانون أنتخابات المجلس لمزاحمة ممثلي الأحزاب على المقاعد الفردية مع المستقلين، استند على امرين:
أولاً:
المادة الثامنة من الاعلان الدستوري التي تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية إستدعاء المجالس النيابية المنحلة فى اوقات الضرورة مع تحديد موعد للانتخابات، وهو ما حدث فعليا من الرئيس بدعوة المجلس لممارسة مهامه لحين الأنتهاء من كتابة الدستور الجديد وموافقة الشعب عليه ثم الدعوة لأنتخابات مبكرة
ثانيا:
مصر سبق وأن وقعت على اتفاقية دولية يقول نصها انه لايجوز حل المجالس النيابية بواسطة السلطات الاستثنائية ويتم حلها عن طريق الطرق القانونية بعد استفتاء المواطنين، والمجلس العسكرى سلطة استثنائية ليس له شرعية، كما أن قرار حل البرلمان لم يستفتى الشعب عليه بالمخالفة للقانون
يعني ببساطة د. مرسي ألغى قرار العسكر مش حكم الدستورية، لأنه أصلا لا يملك حق إلغاء قانون.
مرسي هو رئيس المجلس العسكري وألغى قرار (غير قانوني أصدره المجلس العسكري)
يعني بالعربي أعاد الشرعية لمجلس الشعب المنتخب من الشعب بدلا من القرار غير القانوني الذي أصدره العسكر للإستيلاء على شرعية المجلس المنتخب بعد أن عين نفسه وصيا على الشعب !!!
قليل من الوعي أرجوكم وابتعدوا عن الإعلام الفاسد الذي يروج لبقاء العسكر بحجة الحفاظ على الشرعية والقانون، برغم أن هذا الإعلام هو نفسه الذي كان يهاجم العسكر بضراوة قبل وصول مرسي لقصر الرئاسة.
نص القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب:
المادة الأولى:
سحب القرار رقم 350 لسنة2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الموافق 15 يونيو سنة 2012.
المادة الثانية:
عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
المادة الثالثة:
إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة:
ينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية.
قرار عودة البرلمان الذي لم يرد حله (نصًا) في حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان قانون أنتخابات المجلس لمزاحمة ممثلي الأحزاب على المقاعد الفردية مع المستقلين، استند على امرين:
أولاً:
المادة الثامنة من الاعلان الدستوري التي تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية إستدعاء المجالس النيابية المنحلة فى اوقات الضرورة مع تحديد موعد للانتخابات، وهو ما حدث فعليا من الرئيس بدعوة المجلس لممارسة مهامه لحين الأنتهاء من كتابة الدستور الجديد وموافقة الشعب عليه ثم الدعوة لأنتخابات مبكرة
ثانيا:
مصر سبق وأن وقعت على اتفاقية دولية يقول نصها انه لايجوز حل المجالس النيابية بواسطة السلطات الاستثنائية ويتم حلها عن طريق الطرق القانونية بعد استفتاء المواطنين، والمجلس العسكرى سلطة استثنائية ليس له شرعية، كما أن قرار حل البرلمان لم يستفتى الشعب عليه بالمخالفة للقانون
يعني ببساطة د. مرسي ألغى قرار العسكر مش حكم الدستورية، لأنه أصلا لا يملك حق إلغاء قانون.
مرسي هو رئيس المجلس العسكري وألغى قرار (غير قانوني أصدره المجلس العسكري)
يعني بالعربي أعاد الشرعية لمجلس الشعب المنتخب من الشعب بدلا من القرار غير القانوني الذي أصدره العسكر للإستيلاء على شرعية المجلس المنتخب بعد أن عين نفسه وصيا على الشعب !!!
قليل من الوعي أرجوكم وابتعدوا عن الإعلام الفاسد الذي يروج لبقاء العسكر بحجة الحفاظ على الشرعية والقانون، برغم أن هذا الإعلام هو نفسه الذي كان يهاجم العسكر بضراوة قبل وصول مرسي لقصر الرئاسة.
نص القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب:
المادة الأولى:
سحب القرار رقم 350 لسنة2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الموافق 15 يونيو سنة 2012.
المادة الثانية:
عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
المادة الثالثة:
إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة:
ينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية.